مأمونة، إلا أن يكون في المسألة اتفاق كما قيل.
وعن الشهيد في حواشيه أن من قواعد الفقهاء أن الحر لا يضمن باثبات اليد إذا لا أثر لليد في غير المال، واستثنى من هذه القاعدة ثلاث مسائل: مسألة الظئر، و مسألة المنادي غيره ليلا، ومسألة تلف الصبي المغصوب بتلف الغاصب كلدغ الحية وأشباه ذلك، ومن المعلوم أنه ليست مسألتنا من هذه المسائل.
ثم إنه يقع الاشكال في تصديق الظئر بعد كذبها كيف تصدق بإحضار من يحتمل كونه ذكر الولد مع إحضارها أو لا غيره مدعية أنه ذلك الولد.
وأما المسألة الثالثة فالرواية الواردة فيها هي ما روى عبد الله بن طلحة كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ولفظها (سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام اقض في هذا كما وصفت لك، فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في مال غرامة [عزيمة، خ ل] وليس عليها في قتلها إياه شئ (1)).
وزاد في الكافي (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود (2)) الظاهر أن الرواية صحيحة.
وقد يقال: لم نجد عاملا بها على مخالفتها للأصول التي منها أن قتل العمد لا تضمنه العاقلة، والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة؟ ومنها وجوب مهر المثل للوطي لا خصوص أربعة آلاف درهم، ومنها أن السارق عليه القطع لا القتل، ومنها أن قتله وقع بعد قتله لابنها، فلم لا يقع قصاصا؟