وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل.
ولعل المراد في كل من الورك والفخذين وكذا البواقي، ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس، وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء إن فيه أربعة أخماس دية كسرها.
وفي الوسيلة إن في كل كسر من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساق وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد.
وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام ثلث دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا، وفي كسر الأول نصفه.
وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر، وقيل لم نجد ما يدل على تمام ما ذكره.
وفي موضحة العظم ربع دية كسره على المشهور، واستدل عليه بما في كتاب ظريف (1) من مثل " في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ".
ومن مثل " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا " (2).
ولعل المراد كسر الركبتين معا.
ومن قوله (3) " ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ".