ثم قال وأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فإن لم يسمح بحقه فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإن الشفعة عندنا تورث، متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل لأكثر من شريكين، ولا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم المتقدمان المحمولان أيضا على التقية أو غيرها مما عرفت، كخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء - الخ - (1) " وخبرا منصور حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام فلهم الشفعة على الاثنين.
ويمكن أن يقال أما الطعن في السند في خبري السكوني وطلحة بن زيد فلا يخلو عن البعد فإن المعروف أن السيد ممن لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار، فمع الطعن في السند لا حاجة إلى التوجيه وحمل الرواية على ما ذكر.
وأما ما ذكر من حمل لفظ الرجال والشركاء على ما ذكر بلا قرينة فبعيد حيث إن المتكلم الحكيم إذا كان في مقام البيان كيف يتكلم بكلام له ظاهر ويريد المعنى الآخر غير ما يكون الكلام ظاهرا فيه بلا قرينة عليه.
وأما ما ذكر من حمل خبري منصور بن حازم على التقية فهو مبني على تقديم جهة مخالفة العامة على أصحية ما يوافقهم، والعلامة في المختلف وصاحب المسالك قويا الجهة الثانية، والمسألة لا تخلو عن الاشكال.
وأما تأجيل الشفيع ثلاثة أيام إذا ادعى غيبة الثمن، وبطلان الشفعة مع عدم إحضاره فقد سبق الكلام فيه، ولو قال الشفيع إن الثمن في بلد آخر فالمعروف التأجيل بمقدار وصوله إليه، وزيادة ثلاثة أيام، وقيد في بعض الكلمات بعدم تضرر المشتري.
وقد يتمسك بأصالة عدم الشفعة التي كان الضرر منشأ مشروعيتها، وإن كان التعارض بينهما من وجه.