تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان، الثالثة: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه، وفي رواية إن شهد معه آخر جاز إقامتها، و في الرواية تردد) المعروف بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أن التصرف في الملك بمثل البناء الهدم والإجارة بغير منازع ينازعه في ذلك يشهد له بالملك المطلق إذا كان مع ذلك استفاضة أيضا بل المشهور ذلك مع عدم الاستفاضة، والرواية المستدل بها رواية حفص بن غياث المذكورة المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب واستدل أيضا بالصحيح المروي في الوسائل عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه عليه قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، قال: لا، قال: فإن كان يد المسلمين على شئ يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال إياك أسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى عليه وآله وبعد، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه على كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم - الخبر.
ولولا أن لليد أثرا في إفادة الملك لما كان لذكره وجه، فتدبر وأورد بأن محل البحث الشهادة على ما يقتضيه ظاهر اليد وهو الملك لا اقتضاء نفس اليد الملك، فإن ذلك لا إشكال فيه ولا بحث، ضرورة عدم التلازم بين كونها طريقا شرعيا ظاهريا للحكم بالملك وبين الشهادة على الملك التي قد عرفت اعتبار العلم فيها لغة وعرفا، وإجراء حكم الملك المعلوم للأمارة الشرعية لا يقتضي الحكم بكونه ملكا وإلا لاقتضى الاستصحاب وشهادة العدلين وغيرهما ذلك أيضا، وهو معلوم البطلان ويمكن أن يقال: هذا الذي ذكر في مقام الايراد على تقدير وروده يرد على ذلك الصحيح المذكور، ولا يرد بالنسبة إلى رواية حفص المذكورة، وقد سبق أن الشهادات غالبا مبنية على الأمارات والأصول، فإن الاملاك إذا أريد الشهادة بها لملاكها مع القطع يتوقف القطع المذكور على المعرفة القطعية بالنسبة إلى جميع من كان يتصرف