بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الديات) (والنظر في أمور أربعة: الأول في أقسام القتل ومقادير الديات، وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد، فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مثاله، والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل أن يضرب للتأديب، أو يعاجل للاصلاح فيموت، والخطأ المحض أن يخطي فيهما، مثل أن يرمي للصيد فيتخطا السهم إلى إنسان فيقتله،، فدية العمد مائة من مسان الإبل، أو مأتا بقرة، أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا يثبت إلا بالتراضي) الدية بالكسر وتخفيف الياء ما يدفع إلى أولياء المقتول أو المجني عليه من جهة القتل أو الجناية، ومع عدم مهدورية الدم بناء العقلاء على إعطائها وأخذها، فلا شبهة في مشروعيتها ويدل عليها الكتاب والسنة والاجماع.
وأما أقسام القتل فهي عمد محض، وخطأ محض وشبيه بالعمد، أما العمد المحض فقيل بتحققه بقصد البالغ العاقل القتل بما يقتل غالبا، بل وبقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به وإن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل، وقيل يعضده المعتبرة المستفيضة كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: