وقوله عليه السلام " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (1) وفسر العقوبة بالحبس والعرض بالاغلاظ في القول كقوله يا ظالم ونحوه.
وفي قبال ما ذكر خبر زرارة أو صحيحه " كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن [في الدين] إلا ثلاثة، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن أوتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا " (2) والمشهور لم يعلموا بمضمونه من الحصر فيما ذكر.
(ولو ادعى الاعسار كلف البينة ومع ثبوته ينظر، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية وأشهر منها تخليته، ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله) قد يقال: مقتضى الآية الشريفة " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة "، والأخبار الدالة على الحبس أن الاعسار شرط في وجوب الانظار لا أن يكون الأيسار شرطا في جواز الاجبار والحبس، فإذا لم يتبين كونه معسرا يجوز إجباره وحبسه وإن لم يثبت كونه موسرا، ومع قطع النظر عن الآية الشريفة والأخبار نقول إن العجز مانع عن وجوب الأداء وجواز المطالبة، لا أن يكون القدرة شرطا فيهما وعلى فرض كون القدرة شرطا ليس شرطيتها على حد ساير الشرايط بحيث لو شك في تحققها بني على عدم وجوب الأداء وعدم جواز المطالبة، فمع شك المدين في أنه قادر على الأداء يجب أو لا يجب عليه السعي حتى يتبين عجزه، إذا شك الديان في أن المدين قادر أم لا جاز لهم المطالبة والاجبار حتى يعلم عجزه.
ويمكن أن يقال مقتضى الموثق المذكور " لي الواجد يحل - الخ " بعد تفسير العقوبة بالحبس، شرطية الأيسار في جواز الحبس، ومع التسليم ما الدليل على جواز الحبس مع عدم إحراز عدم المانع، إلا أن يتمسك بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية.
لكن يستفاد من بعض الأخبار جواز الحبس حتى يتبين الاعسار ولعله