فحفر بئرا فيه فمن جهة أنه طريق المسلمين يحتمل الضمان، ومن جهة أنه ملكه أباح للمسلمين من دون أن يكون وقفا أو بحكم الوقف كما لو أحيى طائفة أرضا ميتة و بنوا دورا وعينوا مكانا طريقا للمارة بل الظاهر الوقفية لصحة الوقف بنحو المعاطاة ظاهرا عدم الضمان وأما الميازيب المنصوبة فقد يقوى عدم ترتب الضمان إن ترتب عليها الضرر من جهة جواز تصبها لعدم التعدي، والنصب مأذون فيه، ولا يخفى الاشكال فيه من جهة خبر السكوني المذكور مع انجبار ضعف السند، وما يقال من احتماله التخصيص بالمضر لم يظهر وجهه، فإن الظاهر أنه إذا ترتب ضرر عليها توجب الضمان.
إلا أن يقال بعد التقييد في بعض الأخبار بالاضرار يرفع اليد عن المطلقات فيلاحظ ما كان بحسب الغلبة مضرا يترتب عليه الضمان وما ليس كذلك فلا، لكن لازم هذا عدم التفرقة بين الميازيب وغيرها، فلم يظهر وجه لتفرقة المصنف - قدس سره وما ذكر في وجه عدم الضمان من الإذن من طرف الشارع لا نسلم، فإن الإذن بمجرده لا ينافي الضمان، ألا ترى أن الطبيب مأذون في المعالجة، والمتصدق باللقطة مأذون في التصدق وهما ضامنان مع التلف في الأول ووجدان المالك في الثاني.
(ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها، والوجه اعتبار التفريط في الأولى، ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان، ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و كذا القائد، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها وكذا لو ضربها فجنت، ولو ضربها غير ضمن الضارب، وكذا السائق يضمن جنايتها).
أما ضمان صاحب الداخلة جنايتها فيستظهر من خبر مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام " إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرفع إليه، وهو في ناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقض بينهم، فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ، فقال اقض يا عمر، فقال مثل قول أبي بكر، فقال يا علي اقض بينهم، فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في