إنزال الماء ولا يبعد التمسك بخبر إبراهيم (1) عن الصادق عليه السلام " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه، وانقطع جماعه بست ديات " إن عد تعذر المني من انقطاع الجماع، ومع الاشكال فيما ذكر يكون ذامما لم يصل إلينا فيه التقدير، فالمرجع الحكومة على المشهور.
وقيل في سلسل البول الدية، والقائل المشهور، الظاهر أنه للقاعدة المذكورة، والاشكال متوجه كما سبق، ولخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام " إن عليا صلوات الله عليه قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلسل بوله بالدية كاملة " (2).
ونحوه المروي عن قرب الإسناد، وضعف سندهما منجبر بالشهرة.
والمحكي عن الشيخ وبني حمزة وسعيد وإدريس قدس الله تعالى أسرارهم إن دام إلى الليل ففيه الدية، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فثلث الدية لخبر إسحاق المنجبر بما ذكر " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية " (3).
كذا عن الفقيه والمقنع، وعن الكافي والتهذيب قال: " سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا وقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (4) ".
وحمل قطع البول فيه على معنى قطع مجراه، أو شئ منه حتى لا يستمسك، أو على التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا.
وقيل الشرطيتان الأولتان تحتملان الاتحاد معنا والتأكيد والاختلاف، بأن