وأما الدية مع عدم النبات فمبنية على شمول ما دل على دية السن لسن الصبي التي في معرض السقوط ولم تنبت، ولعل عدم النبات من جهة المرض والشمول مشكل وقد حكي في المسالك قولا بعدم القصاص لأن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى، وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها.
(وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم، وفي الأصابع الدية وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل في الابهام ثلث دية اليد، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد، وفي الابهام على اثنتين، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشره دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف).
لا خلاف ظاهرا في أن في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، ويدل عليه عموم ما دل على أن كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وخصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر كذلك إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية (1) ".
وحدها المعصم، وهو موضع السوار، وادعى الاجماع عليه، ولولا الاجماع لأشكل الحكم للاجمال أو لتبادر كل العضو.
وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية، ويدل عليه صحيحة عبد الله ابن سنان (2) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، وفي كل إصبع عشر من