المنقول عن ظريف " في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ".
ونحوه عن الرضا عليه السلام - على ما في كشف اللثام - ونسب القول به إلى الشهرة وقد سبق اعتبار بعض طرق كتاب ظريف.
ولم يرد في نص حكم الترقوة مع عدم الانجبار أو مع الانجبار على عيب، فقيل يتخير فيه الحكومة مراعيا أكثر الأمرين منها ومن المقدار المزبور، وقيل بثبوت الدية في الترقوتين، ونصفها في إحداهما، للعموم السابق الدال على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية.
واستشكل في شمول العامل المذكور للترقوتين ومثلهما.
ويمكن أن يقال: على هذا فالقول بالحكومة أيضا مشكل مع تسليم الحكومة بنحو الكلية فيما لا نص فيه، ولا بالعموم، وعلى تقدير القول بالحكومة لم يظهر وجه ما ذكر من مراعاة أكثر الأمرين، ولأنه مع اقتضاء الحكومة ما هو أقل من المقدار المزبور فالأخذ بالأكثر لا يكون أخذا بالنص، لعدم الشمول، ولا بالحكومة، لعدم اقتضائها.
ولو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية، ويدل عليه رواية النوفلي، عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال " رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يغرم ثلث الدية " (2).
واستضعف الرواية، ومنع العمل بها فيما خالف الأصول التي منها عدم القصاص مع التغرير بالنفس، على أنها قضية في واقعة، وحكي عن جماعة اختيار الحكومة.
وأجيب بانجبار الرواية بفتوى الأكثر، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم