أديا من الدية) (1).
وفي قبال ما ذكر رواية السكوني - والرواية في التهذيب والفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فسجنهم، فمات منهم رجلا وبقي رجلان فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي صلوات الله عليه ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما، قال علي صلوات الله عليه فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين) (2).
واستشكل بمخالفة ما فيه مع الأصول، حيث إن تغريم العاقلة على خلاف الأصل، خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على أن عمد السكران موجب للقصاص، أو شبه عمد موجب للدية من مال الجاني، ولا قائل بكونه خطأ محضا، على أنه مع العلم بأن لكل منهم أثرا في القتل كان لأولياء المقتولين الباقي، وإن لم يعلم فلم جعل الدية على قبائلهم.
وقد يراد التوجيه بنحو لا يخلو عن الاشكال ولذا قال في المتن: والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
وأما ما ذكر من ستة غلمان فغرق واحد منهم فالرواية الواردة فيه هي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب، ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام كما في التهذيب، بل هي فيه صحيحة عن علي صلوات الله عليه (في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد اثنان على الثلاثة بأنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، فقضى عليه السلام بالدية أخماسا، ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة) (3).