دامغة، وهي التي تفتق الخريطة التي هي أم الدماغ، فهي بعد المأمومة، وفيها ثلث الدية، ويدل عليه صحيحة معاوية بن وهب " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية " (1).
ورواية الفضل بن صالح وزيد الشحام، قالا " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل " (2).
وفي رواية أبي بصير " في الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل " (3).
وهنا إشكال وهو أنه لو كانت الشجة الجائفة هي الدامغة التي وصلت إلى أم الدماغ وفتقت الخريطة يبعد معها السلامة، ومع العمد فيها القصاص، ومع عدم العمد فيها الدية الكاملة، فكيف يحمل الشجة الجائفة في الروايات على الواصلة إلى أم الدماغ مع فتق الخريطة الجامعة للدماغ، فلا يبعد الحمل على الواصلة إلى جوف الرأس، لكن مع هذا الحمل كيف تكون هذه الشجة مغايرة مع ساير الأقسام المذكورة حتى تحتاج إلى ذكرها بالخصوص، إلا أن يراد الدامغة مع فرض السلامة، وإن كانت بعيدة.
(مسائل، الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية، الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برئت فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما فثلث ديتها ومع البرء فخمس ديتها، الثالثة: إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار).
لو نفذت في الأنف نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تفسد فثلث الدية، والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه ما في كتاب ظريف فإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي كشف اللثام وروي عن الرضا عليه السلام، وفي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام