ويمكن أن يقال أما رجحان قبول القضاء للفوائد المترتبة عليه فهو مبني على سراية الرجحان الوجوبي أو الاستحبابي من ذي المقدمة إلى المقدمة وهو محل المنع، وتمام الكلام فيه في الأصول، وعلى فرض التسليم لا بد من وجوب المقدمة إن قيل بوجوب القضاء بنحو الوجوب الكفائي للزوم الفصل بين المتخاصمين حفظا للنظام، ولا وجه للتقييد بمن يثق بنفسه بل الواجب أو المستحب واجب أو مستحب على الكل، ويجب على الكل حفظ نفسه عن التخطي إلى خلاف الشرع، ويمكن استفادة الرجحان من قوله عليه السلام في ذيل الخبر المذكور آنفا على المحكي الذي أوجب فيه الأجر وأحسن فيه الذخر.
وقوله عليه السلام على المحكي (1) " القضاة أربعة - إلى أن قال -: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ".
وما في المتن من قوله " وربما يجب " إن كان نظره إلى تعين القضاء في صورة الانحصار وعدم من يكون أهلا فلا إشكال ولا كلام، وإن كان نظره إلى أن أصل القضاء قد يجب فلم يظهر وجهه مع الوجوب الكفائي (الثاني في الآداب، وهي مستحبة ومكروهة، فالمستحب إشعار رعيته بوصوله إن لم يشهر خبره، والجلوس في فضاء مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم والسؤال عن أهل السجون، وإثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة فإنه أو ثق خصوصا في موضع الربية عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة) ما ذكر من الآداب بين ما لا دليل على استحبابه بالخصوص وبين ما لعله يجب مراعاته فمثل إشعار الرعية بوصوله الظاهر أنه لا دليل على استحبابه، بل مع الورود يشكل استفادة الرجحان المولوي الشرعي كالأمر والنهي في كثير من الموارد للتنبيه و الالتفات إ لي الخواص المترتبة ومثل السؤال عن أهل السجون والبحث عن موجب