أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، فقال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل).
وضعفت الرواية من جهة السند بالارسال، ومن جهة الدلالة باحتمال أن يراد نفي القود، وقد يقال: لعله متعين بملاحظة قاعدة الاطلاق والتقييد، ولعل النظر إلى التقييد في ذيل الخبر، وحيث إنه يراد باليمين نفي القتل العمدي الموجب للقود فيقيد (لا شئ عليهما) بنفي القود ويمكن أن يقال: الظاهر أن نظر السائل في الرواية إلى مطلق الحكم، ولا أقل من احتمال هذا، والمناسب للجواب بيان ما يترتب على الفعل المسؤول به من القود والدية، فالجواب بقوله عليه السلام على المحكي (لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين) يشمل القود والدية، فإن بنينا على أن وجود القدر المتيقن في التخاطب يمنع الاطلاق يشكل تحقق الاطلاق وإلا فلا مانع من الاطلاق إلا أن يقال: ما دل على أن دم المسلم لا يطل يأبى عن التخصيص.
(ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن ذلك في ماله، وفي رواية السكوني أن عليا صلوات الله عليه ضمن ختانا قطع حشفة غلام، (1) وهي مناسبة للمذهب، ولو وقع إنسان من علو فقتل فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية، وإن دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع، وفي النهاية دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع).
الأصل في المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة قدس الله أسرارهم بطريق فيه سهل وفي الفقيه وموضع آخر من التهذيب بطريق صحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال:
هو ضامن (2)).