وأما العفو مجانا فالمستفاد مما في الصحيح المذكور أنه لا يعفو، قال فيه:
فإن عفى عنه الإمام قال: إنما هو حق لجميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له العفو.
(النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة:
الأول في الجنين، دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية السكوني عشر دية أمه ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ولا كفارة ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر، ونصفها للأنثى، ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان: أحدهما غرة والآخر توزيع الدية على حالاته ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون، وعلقة أربعون، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون، وقال الشيخ وفيما بينهما بحسابه).
المشهور أن دية الجنين مع كونه بحكم المسلم الحر مائة دينار، ولعل التعبير بكونه بحكم المسلم الحر فيه مسامحة مع عدم ولوج الروح ويدل عليه الصحيح عن أبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليهما السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله تعالى خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهذان جزءان، ثم مضغة فهي ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهي أربعة أجزاء، ثم تكتسي لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمس مائة دينار " (1).
ومرسل ابن مسكان عنه أيضا " دية الجنين خمسة أجزاء، خمس للنطفة