يد الثالث، ووجه كون المقر له مدعى عليه بأنه صار بالاقرار له كذي اليد في قيام الشاهد فعلا على ملكه ويكون الثاني بالنسبة إليه مدعيا ونوقش بعدم اقتضاء ذلك صدق كونه مدعى عليه عرفا في تلك الدعوى المتعلقة أولا بمن في يده المال، نعم له استيناف دعوى جديدة نحو استينافها لو انتزعها منه بيمين مردودة مثلا أو بشاهد ويمين وتدفع بتبعية الدعوى بها لها في يد من كانت وأجيب بأن المدعى عليه في المقام صار مدعى عليه بعد تصديق من بيده ويختلج بالبال شبهة أخرى، وهي أن الثالث المقر بأن العين لأحدهما على حسب إقراره لا يملك العين، فإقرار غير المالك كيف يجعل المقر له مدعى عليه، وأي حجة له حتى يجعله مدعى عليه، وما الفرق بين إقرار من في يده وإقرار غير من في يده، وحيث إنه من المعلوم أن إقرار غير من في يده العين لا يجعل القمر له ذا حجة و مدعى عليه، ولا يقاس المقام بما لو كان الدعوى بين من في يده المال وغيره حيث إنه مع إقراره يقضى للمقر له بلا إشكال، لأن العين بحسب الظاهر ليس خارجا عنهما فمع إقرار من بيده تكون العين راجعة إلى المقر له، فتأمل.
ومع تكذيب من بيده لهما أقرت العين بيده، بمعنى أنه لا تؤخذ منه بلا حجة، ولكل منهما إحلافه، لأنهما مدعيان وهو المنكر.
(الثالثة: إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط، وهي رواية عمر بن شمر عن جابر وفي عمر وضعف، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى بذلك وهي قضية في واقعة. الرابعة: إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب، وفيه رواية بالفرق ضعيفة) إذا تداعيا خصا - بالضم والتشديد - قيل: هو البيت الذي يعمل من القصب وفي الفقيه أنه الحائط من القصب بين الدارين، قضي لمن إليه معاقد القمط - بالكسر - وهو الحبل الذي يشد به الخص - بالضم - جمع قماط، وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما.