قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو ".
ولو صلحت فالمعروف أن فيه خمس الدية مائتا دينار، كما صرح به جماعة، ولم يذكر له دليل، والموجود في كتاب ظريف وإن كانت نافذة فبرئت والتئمت فديتها خمس دية روثة الأنف، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، ومع الشهرة كيف يؤخذ بهذا الخبر المخالف للمشهور.
وقد يقال بعد فرض الاجماع على انحصار الأنف في القدرين يتعين الأخذ بمضمون الخبر ضرورة كون المقام على هذا التقدير من جزئيات مسألة الترديد بين الأقل والأكثر المعلوم كون الحكم فيه الاقتصار على الأقل ونفي الزائد بالأصل.
ولا يخفى أن مجرد عدم القول بخلاف ما ذكر لا يوجب تحقق الاجماع، وأما الرجوع إلى الحكومة فيشكل من جهة عدم وجدان نص عليها فيما لا تقدير فيه بنحو الكلية، والاجماع عليها مع التسليم كيف يتمسك به مع أن المشهور في المقام ثلث الدية.
ولو نفذت النافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز فالمعروف فيه عشر الدية، مع التقييد في كلمات كثير من القائلين بما إذا صلحت وبرئت، بل عن جماعة التصريح بثبوت السدس إن لم تبرء، ولم يوجد الدليل على ما ذكر، وإن نسبه في كشف اللثام إلى الرواية عن الرضا عليه الصلاة والسلام، ولا يبعد أن يكون النظر إلى الفقه المنسوب إليه عليه السلام فمع التأمل في صحة النسبة كيف يؤخذ به.
وعن أبي علي أن فيه عشر دية الروثة خمسون دينارا، ويوافقه ما في كتاب ظريف وفيه وإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا.
والبحث المذكور آت هنا، لأن ما هو المشهور لا نجد دليلا عليه، والخبر مع مخالفة المشهور كيف يؤخذ به، وما يقال من الرجوع إلى الحكومة فيه الاشكال المذكور آنفا، فلا بد من الصلح ولو شق الشفتان حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية إن لم يبرء، ومع البرء