ينافي ما ذكر، كما أن ما حكي عن المبسوط والسرائر لا بد أن يكون مستندا إلى مدرك، مع أن ديدن صاحب السائر العمل بالقطعيات من الأخبار، والمسألة ليست من الاجتهاديات، فإن ثبت الاعراض عن العمل بما ذكر وإلا فلا بد من التخيير بل مقتضى إطلاق الأخبار السابقة المذكورة في دية العمد ما عين فيها.
وأما الاستيادة في ثلاث سنين فهي المعروف، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح أبي ولاد (كان علي صلوت الله عليه يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة (1)).
وأما كون الضمان على العاقلة فلا خلاف فيه ظاهرا بيننا، مضافا إلى النصوص التي ادعي منها القطع بذلك والروايات المذكورة في المقام منها رواية سلمة بن كهيل قال (أتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له علي صلوات الله عليه من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال: فقال: فمن أي البلد أنت؟ قال: أنا رجل من أهل موصل، ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسئل عنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله تعالى وقرأت كتابي فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في كتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له القرابة من قبل أبيه وأمه سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل