وأما الاشكال من جهة أن المروي عنه في الخبر الثاني غير المعصوم فلعله لا يرد إن كان المروي عنه إسماعيل بن الإمام عليه السلام، لأن جلالة شأنه مانعة عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم فتأمل، هذا.
ولكن يقال بمعارضة الخبرين المذكورين بالنصوص الكثيرة الدالة على اعتبار البلوغ في قبول شهادة الصبيان، التي تحملوها حالة الصغر، وعلى عدم قبول شهادتهم إلا في القتل، واختلف عبارات الفقهاء في قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل والنصوص منها.
ما روى الجميل في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه) (1). " 019.
ومثله روى محمد بن حمران بطريق فيه العبيدي عن يونس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه " (2).
ومنها ما كتبه الرضا صلوات الله عليه المروي في العلل عن محمد بن سنان في شهادة النساء " لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم " أي المسلمين " أو آخران من غيركم " أي كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم " (3).
وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه دفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بالدية، ثلاثة أخماس على الاثنين،