المحلل.
(الرابعة العدالة، ولا ريب في زوالها بالكبائر وكذا بالصغاير مصرا، أما الندرة من اللمم فلا، ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب، وأما الرهان عليها فقادح لأنه قمار، واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف، إلا في الاملاك والختان، ولبس الحرير للرجال إلا في الحرب والتختم بالذهب والتحلية به للرجال، ولا تقبل شهادة القاذف، وتقبل لو تاب، وحد توبته أن يكذب نفسه، وفيه قوله آخر متكلف).
قد سبق شرح العدالة في كتاب الصلاة، والمعروف زوالها بالكبائر وبالاصرار في الصغاير، ولعل هذا من باب المسامحة، فإن الملكة لا تزول بمجرد ارتكاب كبيرة، وقد فسرت العدالة بالملكة، فلعل النظر إلى أنه لا يعامل مع المرتكب للكبيرة قبل أن يتوب معاملة العادل، وهذا لا إشكال فيه.
وأيضا الملكة الراسخة حصولها يحتاج إلى مضي مدة فلو بنى المسلم في أول بلوغه على الاتيان بالواجبات والاجتناب عن الكبائر ولم يمض مدة تحصل فيها له الملكة هل يعامل معه معاملة الفاسق أو يكون هذا ليس عادلا ولا فاسقا ولا يقبل شهادته؟.
واستدل على اعتبارها وبالعقل والنقل كتابا وسنة، بل الاجماع أيضا.
أما الأول فلأن اطمينان القلب لم يحصل إلا بالعدل، ولصيانة حق الغير إلا على الوجه القوي.
وأما الثاني فقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " و " اثنان ذوا عدل " و " ممن ترضون من الشهداء " و " إن جائكم فاسق بنبأ ".
وأما الثالث ففي رواية يونس عمن رواها " قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه:
شهادة رجلين عدلين - (1) الخبر "، صحيحه ابن أبي يعفور المذكورة في كتاب الصلاة.
ويمكن أن يناقش بأن اطمينان القلب قد يحصل من قول غير المسلم أيضا، بل الفاسق، فإن بعض النفوس عن الكذب آب لكون الكذب عيبا، فالتجنب عنه