الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذ لصوص فشهد بعضهم لبعض، قال لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم " (1).
ومقتضاه عدم الفرق بين تعرض اللصوص للشاهدين وعدمه وبين تعرض الشهود لما أخذ منهم وعدمه، ولا يخفى أن حصول العداوة الموجبة لرد الشهادة بنحو الاطلاق غير محققة فلا بد من تخصيص الحكم بالمورد، وتخصيص هذه الرواية بملاحظة الأخبار السابقة بعيد جدا للفرق بين الاطلاق وترك الاستفصال.
وأما عدم منع النسب لقبول الشهادة فلاطلاق الأدلة وعدم ما يمنع، وفي قبول شهادة الولد على الأب خلاف، والمشهور عدم القبول، بل في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة، وفي النهاية وفي خبر لا تقبل شهادة الولد على والده، ونحو ذلك عن الفقيه، ولعل ما ذكر بعد الانجبار بما عرفت صالح للحجية.
وأما ما قيل من أن قوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وتكذيبه بل ارتكابه عقوق مانع من قبول الشهادة فلا يصح حيث إن الشهادة إذا كانت واجبة لا حقاق حق المسلم مع استدعاء من له الحق لا مجال لرفع اليد عنها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن يقال وجوب الشهادة محقق مع القبول وإذا لم يقبل فلا وجوب كما لو كان الولد فاقدا لبعض شرائط قبول الشهادة.
هذا، وقوى في الدروس القبول، بل مال إليه كثير من المتأخرين، وذلك لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص قوله تعالى " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
وخبر داود بن الحصين أنه " سمع الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: " أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير (للضير - خ ل) قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله بإنظاره