بها حينئذ بمعنى عدم الملكية لا بمعنى السلب.
قلت: قد عرفت الاشكال في استفادة ما ذكر من مثل هذه الأخبار، بل المستفاد مانعية التقسيم من ثبوت الشفعة ويكفي ثبوت المنع في بعض الموارد.
ثم إنه على فرض الشرطية واعتبار القابلية لا يلزم القابلية في شخص المبيع، بل يمكن الاشتراط بحسب النوع، فمثل الرحى والنهر والطريق يكفي القابلية فيها بحسب النوع، فتدبر.
وعلى ما ذكر فالأرض والمسكن إذا قسما لا تثبت فيهما الشفعة، ومع عدم التقسيم لا مانع من الشفعة، وأين هذا من نفي الشفعة أصلا في مثل الحمام والطريق والنهر.
وأما الأصل المذكور فقد عرفت الاشكال فيه حيث إنه مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل.
وأما اعتبار انتقاله بالبيع فهو المعروف، وفي محكي المبسوط إجماع الفرقة وأخبارها على عدم الشفعة في الصداق.
واستدل عليه مضافا إلى الأصل بمفهوم قول الصادق عليه السلام في حسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام - كأنه حسن يزيد بن إسحاق شعر في سنده. قال: " سألته عن الشفعة في الدار أشئ واجب للشريك، وتعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟
فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا، فهو أحق بها من غيره بالثمن " وغيره.
ونفى في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (2) ".
ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام، وإلا فيمكن المناقشة، لأن حسن الغنوي لا يستفاد منه الحصر إلا من جهة ما هو المعروف من استفادة الحصر إذا كان المسند إليه معرفا مثل " الطلاق بيد من أخذ بالساق " وليس بنحو يطمئن به، فإذا