ومنها عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها (1) ".
وقد يقال في المقام بعد الفراغ عن حجية البينة حتى مع التعارض، وعدم القول بالتساقط وسقوط البينة عن الحجية عند التعارض لما ورد في الأخبار المذكورة من القرعة وترجيح بينة خارج اليد وملاحظة الأكثرية وغيرها: إنه لا وجه لملاحظة كل خبر والعمل به في مورده عاما أو خصا، بل اللازم ملاحظة مجموع الأخبار والجمع بينها بتقييد إطلاق بعضها بالقيد الذي في بعضها الآخر من حيث ذكر الترجيح وعدمه، ومن حيث اعتبار الحلف وعدمه، ومن حيث الحاجة إلى القرعة وعدمها.
ويمكن أن يقال الأخبار المذكورة بعضها لم يعمل المشهور به، مثل الترجيح لبينة ذي اليد، وبعض الأخبار المتعرضة لترجيح بينة ذي اليد على بينة خارج اليد غير معمول به، بل قيل بموافقتها للعامة، فالتمسك بها لسماع بينة المنكر في الدعاوي مشكل، هذا.
مضافا إلى أنه يشكل الأخذ بكل ما ذكر في الأخبار المذكورة، فلاحظ موثقة سماعة المذكورة، حيث اكتفى بالقرعة من دون ذكر الأكثرية، والأعدلية، والاستحلاف، ولا مجال للقول بإطلاقها فلا مانع من التقييد، لأن الحكم مستند إلى فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولم يذكر في فعله غير ما ذكر، لأن الفعل لا إطلاق فيه.
نعم يمكن الأخذ بالترجيحات على البدل إن تم الخبر من جهة السند، ثم نقول في