وأما عدم سماع الدعوى في الحدود مع عدم البينة وعدم توجه اليمين يعلى المنكر فيدل عليه المرسل كالصحيح بابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه برجل، فقال هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال يا أمير المؤمنيين استحلفه، فقال لا يمين في حد " (1).
وفي خبر آخر " لا يستحلف صاحب الحد " (2).
وفي ثالث " إن رجلا استعدى عليا صلوات الله عليه على رجل، فقال: إنه افترى على، فقال عليه السلام للرجل فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، فقال عليه السلام للمستعدي: ألك بينة؟ فقال: ما لي بينة فاحلفه، فقال عليه السلام: ما عليه يمين " (3)..
وأما سماع دعوى الوارث أن لمورثه مالا ولو كان الدين محيطا للمال فاستدل عليه بعدم الخلاف ظاهرا فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا يشكل أما مع عدم انتقال المال إلى الوارث في صورة إحاطة الدين فلكون الوارث أجنبيا ومجرد شأنية الوراثة حيث إنه مع الابراء أو التأدية من مال آخر ينتقل إلى الوارث كيف يصحح سماع الدعوى وإلا لزم سماع الدعوى مع حياة المورث.
وقد يتمسك بأن الوارث قائم مقام المورث ويتمسك بقوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
ويشكل أما ما ذكر من أنه قائم مقام المورث فيحتاج إلى دليل يعم المقام، وأما التمسك بقوله تعالى ففي غير مقام الوراثة محتاج إلى الدليل، للزوم تخصيص الأكثر، وأما مع الانتقال وتعلق حق الديان بالمال بنحو أمكن حرمان الوارث بالمرة فسماع الدعوى مبني على اطلاق في دليل القضاء، فمع عدم الاطلاق أو الشك كيف يتمسك به؟
(ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون، ولا يقبل في غيره، مثل الهلال