يفتي به ويحكم بصحته، وإن قيل بعدوله عما وعد به.
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن اليد أمارة الملكية، وسماع الدعوى على خلافها بلا بينة غير مقبول، لكن قد يقع الشك في أماريتها، ألا ترى أن يد من يكون شغله الوساطة في السوق وأخذ الثمن من المشتري وإيصاله إلى البايع إذا مات وفي منزله أموال لا يدري هي من الأموال التي لا بد من إيصالها إلى صاحبها أو من أموال نفسه يشكل أن يكون بناء العقلاء على معاملة الملكية لنفسه، فإن كان في عصر يكون البناء على إعارة الأب للبنت أموالا وخدما كيف يحكم بالملكية لها، وربما يكون نظر الأب إلى عدم انتقال المال إلى الزوج بموت البنت، نعم هذه الجهة لا توجب سماع دعوى الأب، بل غاية الأمر توجب عدم أمارية اليد للملكية فيكون المال مرددا بين مالكين.
(الخامسة، إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية هو للمرأة وعلى الرجل البينة، وفي المبسوط إذا لم تكن بينة ويدهما عليه كان بينهما).
وفي المسألة أقوال، أحدها أن ما يصلح للرجل للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف، أو النكول، وهو المحكي عن جماعة، ويدل عليه صحيحة رفاعة (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتهما متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء) (1).
وموثقة يونس (في المرأة تموت قبل الرجل، أو الرجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (2).