النار، وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين " (1).
وأما ما روي من قوله عليه السلام على المحكي " من لم يتغن بالقرآن - الخبر " (2) فقد حمل على الاستغناء، كما روي أن من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده (3).
وظاهر الرواية المذكورة حرمة التغني كما أن ظاهر الرواية السابقة حرمة الاستماع.
وأما السماع كما في المتن فحرمته محل إشكال، كما أن كون الغناء من الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار مبني على عدم اشكال في سند الخبر الذي فسر لهو الحديث به، والظاهر عدم الاشكال لما في الرياض قال ففي الخبر القريب من الصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: الغناء مما وعد الله تعالى عليه النار وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري - الآية، إلا أن الظاهر أنه راجع إلى المتغني دون المستمع والسامع، ومع التفسير بخصوص الغناء في الخبر يشكل كون استعمال آلات اللهو من الكباير، إن بني على كون الكبيرة ما أوعد الله عليه النار في الكتاب العزيز سوى ما ذكر في الأخبار بالخصوص.
وأما استثناء ما كان في الاملاك - بالكسر - بمعنى التزويج، والختان فلعل دليل الاستثناء الاجماع المدعى، والخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله قال " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الغربال يعني الدف " (4).
وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح.