قصد القتل، أو كون الشئ مما يقتل غالبا.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الالتزام بالقصاص كما لو هدم جدارا على الغير، غاية ما يقال الفرق، حيث إن هدم الجدار على الغير يوجب القتل غالبا بخلاف دفع الانسان على الغير، فإن إيجابه للقتل نادر، ولعله من هذه الجهة حكم بالدية، ومع فرض إيجابه للقتل كما لو كان الأسفل مريضا لا يتحمل الدفع عليه وكان الدافع متوجها إليه لا مانع من الالتزام بالقصاص.
(ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في النهاية الدية بين الناخسة والقامصة نصفان، وفي المقنعة عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، والأول رواية أبي جميلة عن سعد، عن الأصبغ وفي أبي جميلة ضعف، وما ذكره المفيد حسن، وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة).
أما الرواية فهي رواية أبي جميلة، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ (قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة) (1).
وقد يقال بعد ضعف السند وأما المتن فهو مع أنه قضية في واقعة لا يطابق إطلاقه الأصول في صورة إلجاء القامصة إلى القمص، ضرورة كون المتجه حينئذ الضمان على الناخسة التي هي أقوى بالتأثير من القامصة، مع كون الراكبة عابثة في ركوبها بل وفي بقاء اختيارها، إذ المتجه كون الضمان عليها، لأنها أقرب بالتأثير من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن المتجه - الخ، هذا مبني على توجه الضمان إلى الأقوى، وهذا إن كان مستندا إلى دليل فلا كلام، وإلا ففيه إشكال، وهذا نظير ما لو حفر في غير ملكه بئرا فالمعروف أنه مع وقع العابر في البئر بلا مباشرة غيره يكون الضمان على الحافر، ومع مباشرة الغير يكون الضامن الغير، فيسئل بعد