فرق بين الحالات.
وأما تقدير الغرة فالمستفاد من بعض الأخبار بخمسين دينارا ففي خبر عبيد بن زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الغرة تكون بمائة دينار وبعشرة دنانير فقال بخمسين دينارا " (1) ومقتضى موثق إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (2) " ما ذكر.
ومقتضى خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " الغرة تزيد وتنقص، ولكن قيمتها خمسمائة درهم " (3) ما ذكر، فإن أخذ بما دل على ثبوت الغرة تعيينا أو تخييرا فالظاهر عدم مدخلية خصوص القيم المذكورة في الحكم، لبعد المدخلية، مع كون الأخبار المذكورة في مقام البيان، واختلاف الأمكنة والأوقات، فلعل ما ذكر في الأخبار من تعيين القيمة محمول على الأخذ بالحد الوسط بين الغالي والرخيص، بحسب خصوصيات الغرة من دون إلزام.
وأما ما حكي عن الشيخ - قدس سره - من أن في ما بينهما بحسابه فاستشكل فيه بعدم الدليل عليه.
ولو كان الجنين ذميا - بنحو المسامحة - فالمعروف أن ديته عشر دية أبيه كجنين المسلم، وادعي عدم وجدان الخلاف فيه، مؤيدا بما عساه يستفاد من النصوص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم.
وفي روايتي مسمع والسكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (4) " ولم يعمل بمضمونهما.
ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام وإلا فللنظر في ما ذكر مجال، فإن الجنين قبل ولوج الروح فيه كيف يصدق عليه الذمي وله أحوال من استقرار