والتغليظ قد يتحقق بالمكان مثل المساجد والمشاهد المشرفة، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وبعد صلاة العصر، لأن الله يخاف منه في أمكنة لها قرب عند الله والأزمنة كذلك، فلعل المنكر يخاف تعجيل العقوبة لو كان كاذبا فيردع، أو يجل الله تعالى فيترك الحلف.
والفقهاء قيدوا التغليظ في المال بنصاب القطع وهو ربع الدينار، ولم يعثر برواية تدل على هذا ولعلها كانت ولم تصل إلينا.
وقد يستدل بالمرسل أو الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عنهما جميعا " لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع " (1) بناء على قراءته بالتشديد وإرادة مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، والقراءة بالتشديد غير معلومة، ولعل النظر إلى أن مثل هذا المقدار لا يناسب الحضور عند القبر الشريف والحلف عنده، والصحيحة المذكورة ترك الاستفصال فيها وترك الاستفصال ليس بمنزلة الاطلاق حتى يقيد كما لا يخفى.
وأما حلف الأخرس بالإشارة فهو المشهور والظاهر أن نظرهم إلى أن إشارته المفهمة بمنزلة لسانه، ولهذا يكتفى بها في إقراره وإنكاره وساير أموره، فكما يصدق على إشارته الاقرار والانكار يصدق على إشارته اليمين، وعلى هذا فما في الصحيحة المذكورة من الكيفية المخصوصة تكون بمنزلة الإشارة بحكم الشارع.
وأما ساير ما ذكر فمع عدم الدليل عليه يشكل الاكتفاء به في الحلف والأحوط الجمع بين الإشارة والكيفية المذكورة في الصحيحة.
(ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض أو امرأة غير برزة، ولا يحلف المنكر إلا على القطع، ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر أو ادعى أن وكيله قبض أو باع).
ادعي عدم الخلاف في عدم التحليف إلا في مجلس القضاء، قد يقال ولعله لأصالة عدم انقطاع الدعوى بغيره بعد الشك أو الظن بعدم تناول الاطلاق الوارد في تعليم