كاملة (1) ".
وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر السكوني " في الصلب الدية (2) ".
وفي كتاب يونس الذي عرضه على الرضا صلوات الله عليه والظهر إذا أحدب ألف دينار (3).
وفي كتاب ظريف فإن احدودب بها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار (4) ومما ذكر ظهر حكم الاحديداب ولو لم يستند إلى كسر الظهر، أما صورة عدم القدرة على القعود فإن كان من جهة كسر الظهر فحكمه ظاهر مما ذكر، ومع عدم الاستناد إلى كسر الظهر فإن كان من جهة ما ورد على الصلب مع عدم الكسر فهو مشمول لخبر السكوني المذكور، وإلا فلا يستفاد مما ذكر حكمه، وعلى هذا فكل ما عرض من جهة الصلب يكون مشمولا.
وقيل: إنه مع الصلوح يترتب ثلث الدية، بل نسب إلى الشهرة، ولم يظهر له مستند، والحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا كسر وجبر لا مجال له، لحرمة القياس، وفي رواية ظريف التي قيل بصحتها في بعض الطرق " إن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فمائة دينار، وإن عثم أي لم ينجبر على استواء فألف دينار (5) ".
والمحكي عن المقنعة والغنية والاصباح وموضع من السرائر العمل به، فعلى ما هو المعروف من تفسير الصلب بالظهر يثبت الحكم، لكن يظهر من التحرير الفرق بينهما.