قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه، ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر الحرام بناء على القول به لا الحرم.
ويمكن أن يقال لم يظهر وجه التأييد بما ذكر، فإن ثبوت ما ذكر بالنسبة إلى القاتل في الشهر لا يوجب عدم الثبوت في الخبر غاية الأمر عدم عمل الأصحاب به، فبعد ثبوت الحكم المذكور أعني التغليظ بالنسبة إلى القاتل في الشهر الحرام نظرا إلى الخبرين المذكورين لم يثبت حكم آخر بالنسبة إلى القاتل في الحرم، إلا أن يوثق بسماع القائلين بهذا القول بالوسائط من الرواي بلفظ الحرم مفردا.
(ودية المرأة على النصف من الجميع، ولا يختلف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم، وفي دية الذمي رايتان والمشهور ثمان مائة درهم، وديات نسائهم على النصف ولا دية لغيرهم من أهل الكفر).
أما كون دية المرأة على النصف فادعي عليه الاجماع، ويدل عليه الأخبار منها ما رواه الكليني - قدس سره - بوسائط عن أبان بن تغلب (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشر من الإبل، قلت قطع إصبعين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا، قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله - إلى قوله - فقال عليه السلام:
مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (1).
ومنها ما رواه الشيخ - قدس سره - بوسائط عن سماعة (قال سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى يبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية نصف دية الرجل) (2) إلى غير ما ذكر.