إلى الشهادة، فاللازم الانضمام في شهادة الزوج للزوجة وشهادة الزوجة للزوج.
ولا يخفى بعد الاحتمالين، وعلى فرض الصحة وحصول الاجمال لزم الانضمام في شهادة المرأة لأنها متيقنة، دون شهادة الزوج أخذا بالعمومات أو المطلقات، مع إجمال المخصص أو المقيد.
وأما عدم منع الصحبة قبول الشهادة فللعمومات أو الاطلاقات، وعدم دليل على المنع والعدالة تمنع التسامح.
وأما عدم قبول شهادة السائل بكفه فادعي عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام " سألته عن السائل الذي يسئل بكفه هل تقبل شهادته؟ قال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " (1).
وفي خبره المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن السائل بكفه أيجوز شهادته؟ فقال كان أبي عليه السلام يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه " (2).
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه، قال أبو جعفر عليهما السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط " (3).
وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل يسأل بكفيه لا تقبل - إلى آخر الحديث السابق.
وقد يقال: نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة وهو من اتخذ ذلك حرفة، فلو كان ذلك منه مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.
ويمكن أن يقال: هذا يتم لولا التعليل المذكور لأنه إذا كان علة رد الشهادة