على قمسته كالحنطة والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزائه إذا لم يكن في القمسة ضرر، كالأرض والخشب، ومع الضرر لا يجبر الممتنع).
ذكرت القسمة في كتاب القضاء مع أن الأنسب ذكرها في كتاب الشركة، لأن القاضي لا يستغني عن القسام، الأصل في شرعيتها الكتاب والسنة قال الله تعالى:
" وإذا حضر القسمة أولوا القربى " والمحكي تقسم النبي صلى الله عليه وآله خيبر على ثمانية عشر سهما وقال صلى الله عليه وآله على المحكي " الشفعة فيما لا تقسم فإذا رفعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة ".
وروي أنه كان لعلي صلوات الله عليه قاسم يقال له عبد الله بن يحيى.
والمعروف أنها تمييز الحقوق والأنصباء بعضها عن بعض، وليست بيعا، والقسمة تقع على المال المشترك، وقيل في حقيقة الاشتراك إنها عبارة عن اختصاص كل من الشريكين بمفهوم متعلق بالعين المشاعة منتشر في أفراده المتصورة انتشار الكلي في أفراده، مثل النصف مثلا، فإن أحد الشريكين مالك له بمعنى أن أي نصف من العين فرض يكون هو مالكا له على البدل، والشريك الآخر مالك للنصف الآخر كذلك، فكل منهما مالك لمفهوم صادق على الكثيرين بحسب الفرض لكن على سبيل البدل لا الاستغراق، فالنصف الذي يكون مملوكا لأحد الشريكين وأن لم يكن تعين بحسب الواقع أصلا إلا أنه يصدق على كل نصف فرض تجزيته من العين بحسب العرض أو الطول أو غيرهما على سبيل البدل، فمملوكية النصف لأحد الشريكين في المقام نظير مملوكية الصاع من الصبرة للمشتري في بيع الصاع من الصبرة.
ورد بفساد جعل معنى الشركة ما ذكر، ضرورة في مثل الإرث عدم اختصاص كل من الشريكين بأي جزء فرض من العين على سبيل البدل، بل هما شريكان في أي جزء فرض منها ما دام يقبل القسمة كما سيأتي توضيحه ويمكن أن يقال: ما ذكر في الرد من أن الشريكين شريكان في أي جزء فرض منها الجزء المفروض كلي أو جزئي لا مجال لكونه جزئيا للزوم التعين والتشخص، واختصاص أحد الشخصين بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون كليا،