وأما الأخبار المذكورة النافية فمع حجيتها من جهة أخذ المتأخرين بمضمونها لا تكون نافية للشفعة في كل ما ينقل إلا المرسل في الكافي، ولم يعمل المشهور بمضمونه حيث إنه ينفي الشفعة في غير الأرضين والدور بنحو لا يقبل التخصيص، والمشهور ثبوتها في غير الدود والأرضين مما لا ينقل.
نعم في بعض كتب الشافعية إن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة ورواه البخاري: إنما الشفعة - الخ.
وعن الشيخ الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص، مضافا إلى خبر جابر منها لا شفعة إلا في ربع أو حائط، ومع المعارضة مع الأخبار السابقة لعل الترجيح مع الأخبار السابقة ومع منع الترجيح وعدم إمكان الجمع الدلالي لا بد من التخيير وقد يقال التحقيق حينئذ الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصول العقلية والنقلية وهو الأخذ في غير المنقول وقد عبر في الشرايع بالاقتصار في التسلط على مال المسلم بموضوع الاجماع.
ويمكن أن يقال: بعد ملاحظة الأخبار المثبتة للشفعة وحجيتها ولو من جهة التخيير ما المانع من الأخذ بالشفعة، بل مع الأخذ كيف يرد المأخوذ بالشفعة إلى المشتري.
وأما ثبوت الشفعة في النخل والشجر والأبنية تبعا فهو المعروف بل ادعي عدم وجدان الخلاف فيه، فإن تم الاجماع فلا كلام، وإلا فمجرد التبعية المذكورة في كلماتهم في مقام الاستدلال لا يوجب ثبوت الشفعة، بناء على المنع من ثبوتها في غير الأرضين والمساكن.
ألا ترى أن المعروف حرمان الزوجة من الأرض في الوراثة ولا تكون محرومة من الأشجار، بل تقوم وترث من القيمة، ولعله لهذه الجهة قال المحقق الأردبيلي