فيها، ودون ذلك خرط القتاد وأما جواز الشهادة على ملك لا يعرفه فالظاهر عدم الاشكال فيه بحسب القواعد، وفي المكاتبة الصحيحة وهي ما روى الكليني (1) بوسائط عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده فقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها، وهل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد، فوقع عليه السلام: نعم يجوز - إلى أن قال وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهدوا بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا، فوقع عليه السلام نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف وكتب: رجل قال لرجل اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو، فوقع عليه السلام يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك إن شاء الله تعالى.
ورواه الصدوق (2) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وكذا المسألة الأولى وزاد (وكتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا إن حدود هذه القرية التي باعه [باعها، خ ل] الرجل هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز له أن يشهد وقد قال لهم البايع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، فوقع عليه السلام لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله تعالى).
ورواه الشيخ باسناده (3) عن محمد بن الحسن الصفار وذكر المسائل كلها.
ويمكن أن يقال: إن كانت الشهادة في صدر المكاتبة على البيع فكيف يصح البيع مع الجهل بالحدود، وكيف يخرج البيع عن الغرر فإن قوله على المحكي