والحدود والطلاق والقصاص، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ولو بدء باليمين وقعت لاغية، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، ويحلف مع عدم العلم، ولا يثبت مال غيره) القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، خلافا لأبي حنيفة وأتباعه.
وقد حكي أنه قال للصادق عليه السلام " كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟
فقال الصادق عليه السلام: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به على صلوات الله عليه عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال الصادق عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مأة، فقال ما نفعل، قال بلى، تشهد مأة فترسلون واحدا يسئل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله (1) ".
وقد دخل حكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهما السلام يوما فسئلاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به أمير المؤمنين عليه السلام عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، قال: أين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا إن الله عز وجل يقول: " وأشهدوا ذوي عدل " فقال لهما: فقوله " وأشهدوا ذوي عدل " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم قال: إن عليا صلوات الله عليه كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله التميمي ومعه درع طلحة، فقال له علي صلوات الله عليه: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله: فاجعل بينك وبيني قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال له علي صلوات الله وسلامه عليه: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال: هذا شاهد، ولا أقضي بشاهدة شاهد حتى يكون معه آخر قال:
فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك