كانتا امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله).
وعليه يحمل ما سمعته في النصوص من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
ويمكن أن يقال: مقتضى ترك الاستفصال فيما ذكر عدم اشتراط العدالة في المرأة القابلة ولا مانع منه، ألا ترى أن المرأة مصدقة في عدم الزوج لها وفي حيضها بلا اعتبار العدالة.
وأما قبول شهادة المرأة في ربع الوصية فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ربعي في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (1).
وقول أبي جعفر عليه السلام على المحكي (2) قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة.
وفي قبال ما ذكر أخبار تخالفها لكن الأصحاب لم يعملوا بها، وقد ذكرت تلك الأخبار في كتاب الوصايا.
ولا يخفى أنه لا يستفاد مما ذكر الاطلاق لما كان في حال وصية الموصي غير المرأة حاضرا فالتعميم محل إشكال.
وأما ثبوت الكل بشهادة أربع نساء فالظاهر عدم الخلاف فيه، وقد يدعى القطع بأن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من ربع، فالمرأتان يثبت بشهادتهما النصف، والثلاث ثلاثة أرباع.
وأما عدم رد شهادة المذكورين في المتن فلا خلاف فيه ظاهرا بعد استجماع شرائط قبول الشهادة، واستدل عليه بعموم أدلة قبول الشهادة، ولا معارض إلا ما حكي عن بعض العامة من أن اشتغالهم بهذه الحرف يشعر الخسة وقلة المروة، إلا أن يكون