سقوط الحق باليمين أو لا، بين أن يكون الاخلاف من المدعي لعدم علمه بالبينة أو نسيانه، بل يقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون الحلف بإذن القاضي وفي مجلس القضاء وبين كونه بين المتخاصمين من دون حضور القاضي.
وأما جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه فيدل عليه الخبر " إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثم إنه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال عليه السلام:
خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، لأن هذا رجل تائب (1) ".
ولعل رد نصف الربح من باب الاستحباب.
وقد يعلل بالاقرار، وفيه إشكال، لمعارضة دليل سقوط الحق مع دليل نفوذ الاقرار والحق أنه لا معارضة، فإن الاقرار دليل الثبوت، واليمين تذهب بالثابت، فلا معارضة بينهما.
ولو رد المنكر اليمين على المدعي فلا إشكال في جوازه فإن حلف المدعي ثبت ما ادعاه وإلا سقطت دعواه، وادعي عليه الاجماع، ويدل عليه نصوص مستفيضة، منها:
صحيحة محمد بن مسلم " في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (2) ".
وصحيحة عبيد بن زرارة " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال:
يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له " (3).
وصحيحة هشام " ترد اليمين على المدعي (4) " إلى غير ما ذكر.
(ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضي عليه بالنكول وهو المروي، وقيل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن نكل بطل ولو بذل المنكر اليمين