فيه وإن كان ما ينافي مع التخلف فهو مساوق العصمة (ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء ولا بد أن يكون ضابطا فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء، وهل يشترط علمه بالكتابة، الأشبه:
نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها، ولا ينعقد للمرأة وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة، وفي اشتراط الحرية تردد الأشبه أنه لا يشترط، ولا بد من إذن الإمام عليه السلام ولا ينعقد بنصب العوام له) أما عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى فلما سبق من رواية أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، لكن مقتضى الرواية كفاية التجزي، فإن قلنا بعدم أهلية المتجزي في الاجتهاد للفتوى أو قلنا باعتبار الأعلمية أو التساوي مع الغير في الأهلية للفتوى، فلا بد من المراجعة في القضاء إلى الأعلم أو المساوي للغير وعدم انعقاد القضاء لمطلق المجتهد، ولا يستفاد اشتراط هذا من الخبرين، نعم مقتضى ما في المقبولة في اختلاف الحكمين الرجوع إلى من له المزية من الأعلمية والأفقهية وغيرهما وهذا غير اعتبار ما ذكر ابتداء، هذا مضافا إلى أن الأشخاص المعروفين بالفقاهة في عصر المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لم يكن اجتهادهم بالنحو المتعارف في الأعصار المتأخرة، فالذي يستفاد من خبر أبي خديجة المشهور كفاية الاجتهاد في الجملة بحيث لا يجهل الأحكام المحتاج إليها في القضاء وإن احتمل مخالفته مع الغير الأعلم، هذا كله مع كون القضاء بقول مطلق في الشبهات الحكمية والموضوعية من المناصب المحتاجة إلى النصب، من طرف النبي والأئمة صلى الله عليهم بالخصوص أو بالعموم كما هو المعروف وإن قلنا بأن النصب لازم في المرافعات الواقعة في الشبهات الموضوعية وأما الحكمية فلا حاجة فيها إلى النصب، بل المراجعة من باب مراجعة الجاهل إلى العالم، فالجعل بالنسبة إليها ليس من قبيل نصب المتولي، بل من باب تعيين طائفة خاصة للمراجعة إليهم في قبال فقهاء غير هم وإن لم يكونوا منصوبين من طرف السلطان.