أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقوله على المحكي " أنا أحق به " إنشاء للأخذ فلا دفع للثمن فيه أو إظهار لحقه فكذلك، فليس في المقام إلا الشهرة ولم نجد وجها يطمئن به لما ذكروه من الفورية.
فالقول بالتراخي الذي أشير إليه في المتن بقوله - قدس سره - وفيه قول آخر كما ذهب إليه السيد المرتضى والإسكافي، ووالد الصدوق، والحلي قوي جدا، إن كان لأدلة جواز الأخذ بالشفعة إطلاق، ومع عدم الاطلاق لا بد من الفورية، سواء كان في البين عذر أو لم يكن، لأن قاعدة السلطنة تقتضي عدم استحقاق الشفيع أخذ المبيع من ملك المشتري، فيقتصر على المتيقن، والباقي باق تحت قاعدة السلطنة.
خلافا لمن يتمسك في مثل المقام باستصحاب حكم المخصص.
(ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه ولو انهدام المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك، ولو كان بفعل المشتري أخذ بحصة من الثمن، ولو اشترى بثمن مؤجل قيل هو بالخيار بين الأخذ عاجلا أو التأخير وأخذه بالثمن في محله، وقال الشيخ وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليا وهو أشبه).
المستفاد من أدلة جواز الأخذ بالشفعة استحقاق الشريك أخذ ما باعه الشريك من المشتري، فالمأخوذ منه المشتري لا البايع، وحينئذ دركه على المشتري، فإذا ظهر المال مستحقا للغير يأخذ الشفيع ما أعطاه بعنوان الثمن من المشتري من دون أن يراجع البايع.
ولو انهدام المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك، لما في مرسل ابن محبوب المذكور، وفيه " ليس له إلا الشراء والبيع الأول " (1) وقوله عليه السلام على المحكي في حسن الغنوي المذكور سابقا " فهو أحق بها من غيره بالثمن (2) ".