فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم - الحديث " وخبر محمد بن الفضيل " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق والدم " (1).
وأما شهادة النساء في الرضاع فجوازها محكي عن جماعة تمسكا باندراج الرضاع في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا ولا يجوز للرجال النظر إليه، مؤيدا بإطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات (2) ".
وبالمفهوم في مرسل ابن بكير عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها، قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها.
ويمكن أن يقال: أما خبر ابن أبي يعفور فالظاهر أنه في مقام بيان شرط قبول أصل الشهادة، كما دل على اشتراط العدالة وغيرها من شروط قول أصل الشهادة، و أما المرسل فالظاهر أنه في مقام بيان أن مجرد قول المرأة لا يكفي ولا تصدق وإلا لزم كفاية انضمام كل من كان غير المرأة فاسقا كان أو عادلا، وفي اندراج الرضاع فيما لا يطلع عليها إلا النساء تأمل، فإن الرضاع مما يمكن أن يطلع عليه محارم المرضعة الرجال، بل المحكي عن ظاهر المبسوط عن الأصحاب أنهم رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع، وإن استشكل بأن الرواية مع إرسالها غير موجودة في الأصول، ولا مقبولة عند الشيخ في الموضع الذي نقلها.