أو الاطلاق وعدم المانع، ويدل عليه خصوص الصحيح " عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟
قال: نعم، إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما " (1) إلى غير ذلك من النصوص.
نعم في القوي: إن شهادته الصبيان إذا أشهدوا وهم صغار جازت إذا أكبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي عليه الصلاة والسلام إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (2).
وظاهر اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده ولم يقل به أحد ظاهرا فوجب الحمل على الرد بفسق ونحوه، كما عن الشيخ، أو على افتقار عود الشهادة إذا ردت قبله ولو للعبودية وأما قوله " وقال علي صلوات الله عليه - إلى آخره " فقيل يشعر بكونه شاهدا لسيده، ومنه يستفاد حينئذ عدم قبول شهادته له قبل العتق للتهمة.
والأولى أن يقال: الرواية غير معمول بها عند الأصحاب وما ذكر من التوجيه حاله معلوم.
وأما صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده - الخ " فظهر مقبولية الشهادة فيها.
وأما كراهة استرقاق الولد الثابت بنوته للمولى بشهادة العبدين فلما في ذيل الموثق عن رجل كان في سفر ومعه جارية وله غلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ما اعتقاد أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
ويشكل من جهة أن ظاهر هذا الموثق حرمة الاسترقاق، ومقتضى الصدر من قوله على المحكي أنتما حران لوجه الله حرية العبدين، ومع حريتهما لا معنى