فإن الضمان على عاقلتها (1)) ونحوه خبر عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليهما السلام، وخبر حسين بن خالد عن الرضا عليه السلام (2).
والظاهر انجبار ضعف الأخبار المذكورة من حيث السند بعمل الأكابر، و نقلها في الكتب الأربعة.
وظاهر الشرطية في الخبر المذكور مدخلية كون المظائرة للعز والفخر في كون الضمان عليها من مالها خاصة، ويتفرع عليها أنه لو كانت للفقر يكون الضمان على العاقلة، فإن قلنا في القضية الشرطية بالمفهوم فاللازم عدم الضمان في مالها لو كانت المظائرة لا للفخر ولا للفقر بل بقصد التبرع، ومع إنكار المفهوم لا يستفاد حكم هذه الصورة فلازم القول بكون القتل خطأ كون الضمان على العاقلة، ومع التأمل في هذا مقتضى القاعدة كون الضمان على الظئر.
إلا أن يقال: على هذا لم يظهر وجه للتقييد بكون المظائرة للعز والفخر و مقتضى التقييد المدخلية، لا يقال: التقييد في الظئر أيضا يفيد مدخلية القيد في كون الدية على العاقلة، لأن الظاهر أن الذيل متفرع على الصدر ولا يقع بينهما المعارضة فلا ظهور للذيل في مدخلية القيد.
وأما الاعناف بالزوجة جماعا فلا إشكال في تعلق دية شبه العمد به إذا تحقق القتل لحصول القتل بالقصد إلى الفعل بدون قصد القتل وعدم كون الفعل مما يوجب القتل غالبا، ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (3)).
وخبر زيد عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية (4)).
وفي النهاية إن كانا مأمونين لم يكن عليها شئ لمرسلة يونس (5) عن بعض