آخرها، فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه (1)).
وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم (2)، ونحوه خبر الكناني عنه أيضا مع زيادة (وذلك قبل الكتاب) والمحكي عن ابن إدريس عدم الوجوب، وعنه أن المراد بالآية أدائها، لا تحملها لظهور لفظ المشتق في ذلك.
ولا يخفى أنه مع التفسير المروي عن الإمام عليه السلام لا مجال لهذا، نعم يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في قوله الله ولا يأب - إلى آخرها: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر - وقال فيه أيضا في خبر آخر - أنها نزلت في ما إذا ادعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها - إلى آخرها).
وقد يقوى الكراهة لأن الآية مع طولها مشتملة على الآداب، بل ملاحظة ما قبلها وما بعدها فضلا عن قوله ولا تسئموا إلى آخرها يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا، مؤيدا بإشعار لفظ ينبغي ونحوه في النصوص المزبورة، بل شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغة فيه مع تركه على التحمل فيه إشعار آخر، بل يظهر من الصدوق المفروغية من عدم الوجوب حيث إنه بعد أن روى في المحكي من فقيهه (قيل للصادق عليه السلام:
إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم (3)) قال: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأن إقامة الشهادة واجبة، إنما يعني بها تحملها يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها، بل هو فتوى المصنف في النافع، قال ويكره أن يشهد للمخالف إذا خشي استدعائه إلى حاكم يرد شهادته.