المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلث الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلثي الدية، و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وفي الكتاب، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، فإن لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل [لا يطل، خ ل] دم امرء مسلم (1) ".
فإن هذه الرواية مشتملة على غرامة أهل البلد، مع أنهم خارجون مما ذكر، وضعفت الرواية سندا (2) ومن جهة اشتمالها على ما لا يلتزمون به.
والقول الآخر في العصبة إنهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، وذكر المصنف - قدس سره - في الشرايع في هذا الاطلاق وهم، فإن الدية يرثه الذكور والإناث والزوج و الزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال وليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة، دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة.
(ومن الأصحاب من يشرك بين من تقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، وفيه ضعف، ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه، ولا يشركهم القاتل، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية، ويحتمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا منا، وفي ما دون