فمن أسلم منهم فهو حر (1) ".
وأما كيفية التقسيط ففيها قولان: أحدهما للشيخ وهو على الغني عشرة قراريط، أي نصف دينار، وعلى المتوسط الفقير بالنسبة إلى الغني خمسة قراريط، أي ربع دينار، اقتصارا على المتيقن، والقول الآخر يقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة.
ويمكن أن يقال إن بني على كون الأدلة في المقام في مقام البيان كما هو الظاهر فمقتضى الاطلاق التسوية، كما لو وقف على الأقارب أو على الجيران، أو أوصى لهم من غير فرق بينهم، وإن بني على الاهمال فلا بد من الاحتياط إن أمكن.
لكن هذا بعيد جدا، خصوصا مع رعاية بعض الخصوصيات في بعض الأخبار، وذكر مدة التأدية والتأجيل فيها، وعلى هذا لم يظهر وجه للتقسيط على الأقرب فالأقرب.
نعم في خبر سلمة بن كهيل قدم بعض على بعض، لكن لا من جهة الأقربية، و بعد تضعيفه من جهة السند وعدم الجابر له واشتماله على ما لا يقولون به كيف يؤخذ بمضمونه.
(وأما اللواحق فمسائل: الأولى لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث، ولا نصيب للأب منها، ولو لم يكن وارث فهي للإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث، وفي توريث الأب منها قولان: أشبههما أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا إن الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا يرث ففي أخذ الدية من العاقلة تردد، الثانية لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية الانسان على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا قنا أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر، الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، يختص ضمانها بالجناية على الآدمي فحسب).