(المقصد الثاني في الجناية على المنافع، في العقل الدية ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان، وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية، وفي السمع الدية، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع وتعتبر المسافة من جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي، ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويفعل به كذلك ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت، ويتوخى القياس في سكون الهواء).
الظاهر عدم الخلاف في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل، ويدل عليه النصوص منها خبر إبراهيم عن الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي، بستة ديات (1) " والدية عند الاطلاق منصرفة إلى الدية الكاملة.
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، " قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا، قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا، كائنة ما كانت، إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه، بواحدة وتطرح الأخرى، قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية