القيمة فلا خلاف ولا إشكال فيه، وأما قيمة يوم الاتلاف بالخصوص فللكلام فيه مجال، فإن الاتلاف قد يكون مسبوقا باليد والاستيلاء فمع سبق اليد تحقق ضمان العين، وحيث إن اليد سابقة على الاتلاف فالغرامة من جهة اليد، والغرامة من جهة اليد مختلف فيها، هل تلاحظ قيمة يوم الغصب، أو يوم التلف، أو يوم أداء القيمة، أو أعلى القيم.
ولو قطع بعض جوارح الحيوان أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش لقاعدة الاتلاف.
(وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته، ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا، ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني يقوم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط، والأول أشهر، وفي كلب الغنم كبش، وقيل عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه، وفي كلب الزرع قفيز من بر، ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك).
إن كان الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة وأتلفه بالتذكية فالمعروف أنه يضمن الأرش، لكن هذا في صورة نقصان القيمة بالذكاة وإن كان لا قيمة له إلا بعد التذكية فلا يتصور فيه الأرش، كما ذكر أن الحيوان المأكول اللحم إذا كان معدا للتذكية ولا يكون للمذبوح أو المذكى بغير الذبح نقصان في قيمته لا يتصور فيه الأرش، فلا مضان لشئ.
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا، ووجهه واضح.
ولو كان الحيوان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب ففي كلب الصيد أربعون درهما لمرسل ابن فضال عن بعض أصحابه المنجبر بالشهرة عن أبي عبد الله عليه السلام " دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد زنبيل من تراب - الحديث " (1).