ويمكن أن يقال: الظاهر في أمثال المقام حيث يقال يؤخذ بالقول الأول لا الثاني النظر إلى صورة منافاة القول الثاني للقول الأول، كما يقال في شهادة الصبيان يؤخذ بما قالوا أولا فلا نظر إلى صورة كون القول الثاني مؤكدا للأول أو كلاما مستقلا، وما ذكر من أن القول المنافي بعد الحكم لا يرد الحكم صحيح لكن يوجب الغرامة على الشاهد، وهذا ليس ردا لقوله الثاني والمشهور لم يعلموا بمضمون هذه الرواية.
وكذا يقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرواية، لما ذكر من العموم و الاطلاق، ويدل عليه خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " سألته عن شهادة الأعمى فقال: نعم إذا أثبت (1) ".
ثم إن ظاهر المتن قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع، وقبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، فشهادة الأصم فيما يفتقر إلى السماع وشهادة الأعمى فيما يفتقر إلى الرؤية، غير مقبولة، ولو حصل العلم لهما من سماع الغير مع التواتر أو من القرائن، ومن رؤية الغير كذلك ولا يخفى الاشكال فهي، لأن وجه الاشكال إما من جهة أخذ الحضور في الشهادة، أو من جهة عدم العموم أو الاطلاق، فإن كان من جهة أخذ الحضور فاللازم عدم تحقق الشهادة بالنسبة إلى ملكة العدالة لعدم تصور الحضور وإن كان من جهة عدم الاطلاق وعدم العموم فاللازم قيام الدليل على قبول الشهادة بالنسبة إلى كل مورد بالخصوص وليس كذلك، وإن كان المدار حصول القطع فالقطع كما يحصل برؤية شخص الشاهد كذلك يحصل برؤية غيره، وكما يحصل بسماع شخص الشاهد يحصل بسماع غيره.
(الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق، وفي قبولها في الرضاع تردد أشبهه القبول ولا تقبل في الحدود، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي، وفي الجراح والقتل، بأن يشهد رجل وامرأتان، ويجب بشهادتهن الدية لا القود، وفي الديون مع الرجال ".