أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم) وفي خبر يحيى بن أبي العلاء عنه أيضا (إذا قتل البعد الحر فلا هل المقتول إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استعبدوه (1)).
وفي خبر ابن مسكان عنه أيضا (إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه (2)).
إلى غير ما ذكر من النصوص المؤيدة للأخير مما دل من النصوص الدالة على أن الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه، وأن المولى لا يضمن جناية عبده، وأن العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا.
وأما جواز فك العبد بأرش الجناية فهو المستفاد من صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام (في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى (3)).
وأما عدم التخير لمولى المجني عليه فهو في صورة كون الجناية من غير عمد فلان المجني عليه الحر أو وليه أو مولاه إذا كان عبدا لا سلطنة له على إزالة ملك مولى الجاني من جهة جناية عبده، وإنما تعلق بالدية من مال مولى الجاني فله الخيار ويمكن أن يقال مقتضى ما دل على عدم ضمان المولى لجناية العبد تعلق الحق بنفس العبد بعنوان الدية، ولا قصاص لعدم العمد، فلا بد من تعلق الحق إما بنفس الرقبة بالاسترقاق والشركة مع المولى، أو بأن يكون في ذمة العبد يتبع بعد العتق